جيرار جهامي ، سميح دغيم

3001

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

- الواجب لذاته هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا ليس الوجود له من غيره بل من نفس ذاته . فإن كان وجوب الوجود لذاته يسمّى واجبا لذاته ، وإن كان لغيره يسمّى واجبا لغيره . ( الجرجاني ، التعريفات ، 269 ، 2 ) . واجب مخيّر * في أصول الفقه - واجب مخيّر : وهو ما طلبه الشارع لا بعينه كأحد خصال الكفارة لليمين فالمطلوب بعد الحنث واحد من ثلاثة أمور : « إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » أو تحرير رقبة ، فإن لم يستطع الحانث أن يفعل واحدا من هذه الثلاثة لزمه صيام ثلاثة أيام . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 67 ، 6 ) . * في علم الكلام - الواجب المخيّر هو ما إذا لم يفعله القادر عليه ، ولا ما يقوم مقامه استحق الذمّ . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 41 ، 19 ) . - مثال الواجب المخيّر في العقل فهو : كقضاء الدين ؛ فإنّ من عليه الدين بالخيار ، إن شاء قضى من هذا الكيس ، وإن شاء قضى من كيس آخر إذا كان النقد واحدا . وأمّا مثاله في الشرع ، فهو : كالصلاة في الوقت ، فإنّ المكلّف مخيّر إن شاء صلّى وإن شاء عزم ، وكالكفّارات الثلاث فإنّها أجمع واجبة على التخيير إن شاء أطعم ، وإن شاء كسى ، وإن شاء أعتق . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 42 ، 5 ) . واجب مضيّق * في أصول الفقه - أن يكون وقته مساويا لا يزيد عليه ولا ينقص كصوم رمضان ، ويسمّى هذا بالواجب المضيق . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 1 ، 119 ، 3 ) . * في علم الكلام - الواجب المضيّق هو ما إذا لم يفعله القادر عليه بعينه استحق الذم . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 42 ، 1 ) . - مثال الواجب المضيّق في العقل فهو ، كرد الوديعة ، إذا جاء صاحبها وطالبه بالردّ فإنّه يجب عليه ردّها بعينها ، ولا يقوم غيرها مقامها من قيمة أو بدل ؛ وإن كان يدخله التخيّر من وجه آخر ، فإنّه مخيّر إن شاء ردّها باليمين ، وإن شاء ردّها باليسار . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 42 ، 11 ) . واجب مطلق * في أصول الفقه - واجب مطلق : وهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام ولم يعيّن وقتا لأدائه . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 62 ، 9 ) . واجب معيّن * في أصول الفقه - الوجوب قد يتعلّق بشيء معيّن ، كالصلاة ، والحجّ ، وغيرهما ، ويسمّى واجبا معيّنا . وقد يتعلّق بأحد أمور معيّنة ، كخصال كفارة اليمين . ( الأسنوي ، تخريج الفروع على الأصول ،